وقال الصدوق في المقنع: فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان (1).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة، هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة (2) ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والأم. قال: وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال: إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان، ولابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه. وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس (3).
والمعتمد ما قاله الشيخان.
لنا: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات (4).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه (5).
قال الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار: فأما ما ذكره بعض أصحابنا