وقال أبو الصلاح: ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرض شيئا وترث من قيمة الآلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث (1). وهو مساو لقول الشيخ.
وقال ابن حمزة: وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين والقرى والمنازل والدور والرباع، وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك (2).
وهو يناسب قول الشيخ أيضا.
وقال المفيد: ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه، وهذا منصوص عليه عن نبي الهدى - عليه وآله السلام - وعن الأئمة عن عترته - عليهم السلام - والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع (3) وتبعه ابن إدريس (4).
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية أن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات، والذي يقوى في نفسي إن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف، وأن الرباع وإن لم يسلم في (5) الزوجات فقيمتها محسوبة لها. ثم أحال بالبيان هنا على ما بينه هناك وقد تقدم، ثم قال: ويمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع أنها ربما