بالاستحسان والقياس، وإنما تثبت بأدلة شرعية معلومة، وأما توريث العم للأب مع وجود ابن العم الشقيق فهو خلاف الإجماع أيضا بتأويل كان الأصل لولا الإجماع، فإذا حصل الإجماع على خلاف الأصل بطل الأصل وصار كالمنسوخ والمنسوخ ليس بدليل. وبيان ذلك: أن الطائفة أجمعت على أن ابن العم الشقيق يحجب العم للأب ويرث ما كان يستحقه بلا خلاف بينهم، وإنما كان يحجبه عما كان يستحقه خاصة دون ما يستحقه غيره، ألا ترى أنه يحجبه مع الزوج أو الزوجة وغيرهما، ولا يأخذ إلا ما كان يستحقه، قليلا كان أو كثيرا.
والدليل على ما ذكرناه أن الاستثناء ورد مطلقا غير مقيد، والأمر الشرعي يحمل على عمومه، والإجماع حاصل على استثناء هذه المسألة، وهي على العموم في كل موضع وجدنا فيه عما لأب وابن عم شقيق، فمن استثنى ميراث العم للأب مع وجود ابن العم الشقيق بغيره أو ورث العم للأب مع وجوده فعليه الدليل الذي تثبت به الأحكام الشرعية من نص معلوم أو كتاب أو إجماع، لأنه تخصيص (1) للعموم، فلا يندفع إلا بمثله، وتأويل واحد أو أكثر منه إذا علم أعيانهم ليس بدليل تثبت به الأحكام الشرعية. وقد أجمعنا على أن الخال مع العم لا يأخذ أكثر من فرضه فكيف يجوز الجميع مع وجود عم مسلم مؤمن؟!
وفي أي كتاب منزل أو خبر متواتر ورد أن ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب لكي يأخذ الخال؟! وقد ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي في النهاية: ولا يرث مع العمومة والعمات واحدا كان أو اثنين أحد من بني العم ولا بني العمة اختلفت أسبابهم أو اتفقت، إلا المسألة التي استثناها في صدر الباب، لأنهم