ووالد شيخنا البهائي، قال في رسالته المعروفة بالعقد الطهماسي: تتمة مهمة - ومما يتحتم فعله في زماننا صلاة الجمعة أما لدفع تشنيع أهل السنة إذ يعتقدون أنا نخالف الله والرسول صلى الله عليه وآله واجماع العلماء في تركها وظاهر الحال معهم، وأما بطريق الوجوب الحتمي والاعراض عن الخلاف لضعفه لقيام الأدلة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين الصحيحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل بوجه، وكلها خالية من اشتراط الإمام والمجتهد بحيث إنه لم تحضرني مسألة من مسائل الفقه عليها أدلة بقدر أدلة صلاة الجمعة من كثرتها وصحتها والمبالغة فيها، ولم نقف لمن اشترط المجتهد على دليل ناهض وكيف مع معارضة القرآن والأحاديث الصحيحة، ولا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ما عدا الشهيد في اللمعة وفي باقي كتبه وافق العلماء ولم يشترطه نعم تبعه عليه المحقق الشيخ على. ثم قال وملخص الأقوال ثلاثة: الوجوب الحتمي من غير تعرض للمجتهدين وهو ظاهر كلام كل العماء المتقدمين وجماعة من المتأخرين. والثاني - الوجوب التخييري بينها وبين الظهر وهو مذهب المتأخرين ما عدا سلار وابن إدريس، وادعوا عليه الاجماع ولم يشترطوا مجتهدا. والثالث - المنع منها حال الغيبة مطلقا سواء حضر المجتهد أو لا وهو مذهب سلار وابن إدريس، واتفق الكل على ضعف دليله وبطلانه. والذي يصلي الجمعة يكون قد برئت ذمته وأدى الفرض بمقتضى كلام الله ورسوله والأئمة (صلوات الله عليهم) وجميع العلماء، وخلاف سلار وابن إدريس والشيخ لا يقدح في الاجماع لما تقرر من قواعدنا أن خلاف الثلاثة والأربعة بل والعشرة والعشرين لا يقدح في الاجماع إذا كانوا معلومي النسب وهذا من قواعدنا الأصولية الاجماعية، والذي يصلي الظهر تصح صلاته على مذهب هذين الرجلين والمتأخرين لأنهم ذهبوا إلى التخيير ولا تصح بمقتضى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين والعلماء المتقدمين " فأي الفريقين أحق بالأمن أن كنتم تعلمون " (1) نعم لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين
(٣٨٨)