ليسوا له بورثة فإنه يؤدى إلى السيد الكتابة كلها من مال الميت ويعتق جميعهم وتكون فضلة المال بعد أداء الكتابة للسيد لأنهم لا رحم بينهم يتوارثون بها ولا يكون لورثة الميت الأحرار من المال الذي بقي بعد أداء الكتابة شئ لان الذين معه في الكتابة ان كانوا قد قاموا بأداء الكتابة فلم يمت عاجزا بعد ومات وفيه من الرق بقية ورثه من له فيه بقية ذلك الرق ويرجع السيد على الذين كانوا معه في الكتابة بقدر حصصهم التي أدوا من مال الميت (ابن وهب) عن الليث بن سعد انه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا توفى المكاتب وقد بقي عليه من كتابته شئ وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في كتابته حتى يوفوها على ذلك أدركنا أمر الناس (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إذا كان له ولد ولدوا بعد كتابته استسعوا في الذي على أبيهم فان قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم ماله وعليهم كتابته وان كانوا ولدوا وهو مملوك ثم كاتب عليهم فقد دخلوا في كتابته وهم بتلك المنزلة وإن لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا في كتابته فهم عبيد لسيدهم (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط ان من ولد له من ولد فإنه في كتابته ثم يولد له ولد (قال) هم في كتابته وقاله عمرو بن دينار (قال ابن جريج) وأخبرني ابن أبي مليكة ان أمه كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسأل عنها عبد الله بن الزبير فقال إن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما فان قضياها عتقا وقاله عمرو بن دينار (قال ابن وهب) وبلغني عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة أن مكاتبا هلك وترك مالا وولدا أحرارا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلي عمر بن الخطاب فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعليه بقية من كتابته أفنؤدى دينه ونأخذ ما بقي فقال لهم عمر أرأيتهم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه قالوا لا قال عمر فلا إذا (ابن وهب) عن موسى بن علي عن ابن شهاب قال إذا توفى المكاتب وعليه شئ من كتابته وله أولاد من امرأة حرة وترك مالا يكون فيه وفاء وفضل
(٢٨٧)