المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم وان هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم وهذا قول مالك (قال) مالك فان هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لام الولد لان المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده (قلت) أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها فاشترها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا (قال) قال مالك المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز فان خاف العجز جاز له أن يبيعها (قلت) فان أراد أن يشترى المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها لان السيد يقول لا أدعك أن تشترى جارية لا تقدر على أن تبيعها (قال) ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولان الولد لا يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو اشتراها باذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دخل في كتابته (يونس بن يزيد) عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ذلك استسرى وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها ان مات المكاتب ولعله أن يكون قد ترك دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك (قال) ربيعة ان ترك المكاتب مالا يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق ولده وعتقت أمهم لأنه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليه فضلا في ماله وان توفى أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لان أم ولده من ماله وان ولده ليس بمال له
(٢٨٣)