شهد رجلان على أمة في يدي أنها أمة فلان وفلان هذا يدعيها وشهدا أنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال وأقمت أنا البينة أنها أمتي وتكافأت البينتان في العدالة لمن يقضى بها (قال) أما الشهادة على ثبات العتق فانى أجعلها حره ولا أجعلها للذي هي في يديه لأنهم قد شهدوا على هذه الجارية التي في يدي هذا الرجل أنها حرة وأما في الكتابة والتدبير فانى لا أقبل شهادتهما وأجعلها للذي هي في يديه لان مالكا قال إذا تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه (قال سحنون) وقال غيره من الرواة هي للذي هي في يديه ولا ينظر إلى قول من قال إن البينة على من ادعى ممن ليس هي في حوزه وليست البينة على من في يديه فان ذلك ليس بمعتدل لأنه لابد لمن جاء ببينة ينتزع بها ما بيدي من أن أكون له مانعا لما عندي وأن لا يضرني حوزي وأن لا تكون حجة لغيري على ولا منع ولا دفع يكون بأقوى من بينة مع حوز وقال إنما ادعى الذي أعتق أو كاتب ما هو له ملك وإنما يكون العتق بعد ثبات الملك فالملك لم يثبت له فكيف يحقق له العتق ملك لم يثبت له أرأيت لو قال أحدهما وهو المدعى ولدت عندي وأقام بينة وأقام المدعى عليه بينة أنها ولدت عنده واعتدلت البينة أما كانت تكون للذي هي في يديه وتسقط بينة المدعى لان بينته لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون الا لمالك فلو قالت بينة المدعى ولدت عنده وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك أرأيت لو شهدوا أنها للذي هي في يديه يملكها منذ سنة وشهدت بينة المدعى أنها له يملكها منذ عشرة أشهر وانه أعتقها أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها (تم كتاب العتق الثاني من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب المكاتب)
(٢٢٩)