اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية، وان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا، ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع والسدس، فان مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والأربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الامر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة بحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر، وإذا اجتمع السدس والثمن، كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة، وان كان الكسران متباينين، بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن، ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية، وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثني عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة.
(مسألة 636): إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد، كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا، فان الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن. وإذا ترك أبوين وأربع زوجات، كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي