ولا يقاسم أحد منهما فيه ورثته الاحياء، بل هو ينتقل إليهم جميعا، سواء أكانوا في طبقتهم أم كانوا في الطبقة المتأخرة، وهذا هو الفارق بين ما يصل إلى كل منهما من صاحبه الذي مات بالإرث، وبين ما كان مالكا له من الأموال قبل وقوع الحادثة.
الخامسة: ان التوارث بين الغريقين أو نحوهما، انما هو فيما إذا كان كلاهما من الطبقة الأولى، كالأب والأولاد أو الام والأولاد أو كانا الزوج والزوجة، و اما إذا كان كلاهما من الطبقة الثانية أو الثالثة، فهو مشروط بان لا يكون لهما وارث من الطبقة المتقدمة، والا فلا توارث بينهما، كما إذا مات اخوان غرقا وكان لهما وارث حي كالأب أو الام، فلا يرث أحدهما من الآخر، بل ينتقل تركة كل منهما تماما إلى أبيه أو أمه.
وقد تسأل هل ان صلاحية التوارث من الطرفين معتبرة في ارث كل منهما من الآخر، فلو كان لأحدهما وارث حي دون الآخر، كما إذا غرق الاخوان وكان لأحدهما ابن أو أب أو أم، ولم يكن للآخر وارث في هذه الطبقة، فلا توارث بينهما؟
والجواب: ان المشهور وان كان اعتبارها، الا انه لا يخلو عن اشكال بل منع.
وعلى هذا ففي المثال المذكور يرث أحد الأخوين من الآخر دون العكس، ومن هذا القبيل ما إذا كان أحدهما من الطبقة الأولى والآخر من الطبقة المتأخرة، وكان للأول وارث حي في طبقته، ولم يكن للثاني وارث حي أقرب من الأول، ففي مثل ذلك يرث الأول من الثاني ولا يرث الثاني من الأول.