ثم اشهد الخامسة ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة اربع مرات: اشهد بالله انه لمن الكاذبين ثم تقول الخامسة: ان غضب الله علي ان كان من الصادقين، فتحرم عليه أبدا، ويجب التلفظ بالشهادة وقيامها عند التلفظ، وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع التعذر، و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب، و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
(مسألة 316): إذا أقرت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت، وان أرادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
(مسألة 317): لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان، فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم، ولو اكذب في أثنائه يحد، ولا تثبت احكام اللعان.
(مسألة 318): إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا، ففي الحد تردد والأظهر العدم، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول، فأقامت بينة بارخاء الستر، فالأقرب ثبوت اللعان، والله العالم بحقائق الأحكام.
(مسألة 319): لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء والصماء، ولكن لو قذفها حرمت عليه مؤبدا من دون لعان.