السلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا) (1).
وقال مالك: يستحب الغسل (2). وعن أحمد رواية أنها ثمانية، وبه قال الحسن البصري (3)، لقوله عليه السلام: (والثامنة عفروه بالتراب) (4).
وأصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره عليه السلام، ولا ينافي ما قلناه.
وأما الخنزير، فقال الشيخ: إنه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة (5)، وهو ضعيف، وبه قال الشافعي، وفي القديم له: يغسل مرة واحدة (6).
والأجود أنه يغسل سبع مرات، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء، قال: " يغسل سبع مرات " (7).
وأما الخمر، فقال الشيخان: يغسل منه سبعا (8)، لقول الصادق عليه السلام - في الإناء يشرب فيه النبيذ -: " يغسل سبع مرات " (9)، وللشيخ قول: إنه ثلاث (10)، لقول الصادق عليه السلام: " ويغسله ثلاث مرات " (11).