وقال أصحاب الرأي: لا اعتبار بالتمييز (1)، واختلفوا، فقال أبو حنيفة: حيضها عشرة أيام من كل شهر، لأن الشرع أقام الشهر مقام حيضة وطهر، فيجعل عشرة من ذلك حيضا لوجود الدم في ميقاته (2).
وقال زفر: يؤخذ بالأقل لأنه اليقين (3)، وقال أبو يوسف: تأخذ في حكم انقطاع الرجعة بالأقل، وفي الحل للأزواج والصوم والصلاة بالأكثر احتياطا (4).
فإن فقدت التمييز، قال علماؤنا ترجع إلى عادة نسائها كالأخت والعمة وبنتيهما، فإن فقدن أو اختلفن، قال الشيخ في الخلاف: ترجع إلى الروايات (5). وقال المرتضى: تترك الصلاة ثلاثة أيام في كل شهر إلى عشرة (6).
وقال الصدوق: فأكثر جلوسها عشرة أيام (7).
وقال الشيخ: ترجع إلى أقرانها من بلدها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى الروايات (8)، وبالرجوع إلى النساء قال عطاء، والثوري، والأوزاعي، وأحمد في رواية (9)، للتناسب القاضي بظن المساواة.