التسليم محمول على الاستحباب.
الثاني: القئ لا ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وكذا ما يخرج من غير السبيلين، كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى، ومن التابعين سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر، ومكحول، وهو مذهب ربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وداود، (1) للأصل، ولقولهم عليهم السلام: " لا ينقض إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين، أو النوم " (2).
وقال أبو حنيفة: القئ إن كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلا فلا، وغيره إن كان نجسا خرج من البدن وسال أوجب الوضوء، وإن وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، إلا أن أحمد يقول: إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء (3).
وعنه رواية أخرى: أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله - وهو قدر الشبر - لم يجب الوضوء (4)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم) (5).