عليه السلام: (اصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم) (1)، وحلق سعد بن أبي وقاص عانة ميت (2).
وينتقض بالطيب للعروس، وتحريمه للميت، وكذا لبس الحلي والتزيين، وفعل سعد لا عبرة به.
فروع:
أ - لا يحلق رأس الميت عند علمائنا، وقال الشيخ: إنه بدعة (3) وهو قول العلماء (4) إلا الشافعي في أضعف القولين فإنه قال: إن لم يكن على رأسه جمة حلق كحلق العانة، وإن كان ممن يربي الشعر لم يحلق، لأن الشعر زينة، وليس حلقه بتنظيف، بخلاف العانة، على أن الأصل ممنوع (5).
ب - يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة - وبه قال أبو حنيفة (6) - لأدائه إلى نتف شعره.
وقال الشافعي: يستحب برفق بمشط منفرج الأسنان (7).