تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " (1).
وقال ابن أبي عقيل منا: عليها ثلاثة أغسال (2)، لقول الصادق عليه السلام: " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر ولا تحني، وتضم فخذيها في المسجد " (3) وهو محمول على السيلان.
مسألة 92: وإن سال الدم فعليها ثلاثة أغسال، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وتؤخر الظهر وتقدم العصر، وغسل للمغرب والعشاء كذلك، وغسل لصلاة الغداة، وإن كانت متنفلة اغتسلت غسل الغداة لها ولصلاة الليل، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عطاء، والنخعي (4) - لما تقدم في حديث الصادق عليه السلام (5)، ورواه الجمهور في حديث حمنة (6)، وسيأتي.
وأكثر الجمهور - كالشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي - قالوا: على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، ولا يجب الغسل وإن كثر دمها (7)، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة،

(١) الكافي ٣: ٨٩ / ٤، التهذيب ١: ١٧٠ / ٤٨٥.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر: ٦٥.
(٣) الكافي ٣: ٨٨ / ٢، التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٧.
(٤) المغني ١: ٤٠٨، الشرح الكبير ١: ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٥) الكافي ٣: ٨٨ / ٢، التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٧.
(٦) سنن الترمذي ١: ٢٢٢ و ٢٢٥ / ١٢٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ / ٦٢٧، مسند أحمد ٦: ٣٨١ - ٣٨٢، أبي داود ١: ٧٦ - ٧٧ / ٢٨٧، سنن الدارقطني ١: ٢١٤ / ٤٨، المستدرك للحاكم ١: ١٧٢ و ١٧٤.
(٧) المجموع ٢: ٥٤١، فتح العزيز ٢: ٤٣٥، المغني ١: ٤٠٨، مسائل أحمد: ٢٥، المبسوط للسرخسي ٢: ١٧، اللباب ١: ٤٦، بداية المجتهد ١: ٦٠، المحلى ١: ٢٥٢.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست