فروع:
أ - لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب، لثبوت المقتضي فيهما، وسوء الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب (1)، وقال أحمد:
يجب من نوم الليل دون النهار، لأن المبيت يكون في الليل (2).
ب - الظاهر أن اليد من الكوع (3)، لأنه المراد في التيمم وفي الدية.
ج - غمس بعضها كغمس جميعها، لاتحادهما في المقتضي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والأخرى بالجواز في البعض، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع (4)، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها.
د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة، وكون النائم مسرولا أو لا.
ه - هذا الخطاب للمكلف المسلم، أما الصبي والمجنون فلا، لعدم توجه الخطاب إليهما، وأما الكافر فلأن الماء ينجس بمباشرته، وعن أحمد روايتان إحداهما: أن هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم، لأنه لا يدري أين باتت يده (5).
و - الحكم معلق على مطلق النوم، وقال بعض الحنابلة: على الزائد على نصف الليل (6).