وقال الشافعي: يكره بعد الزوال مطلقا (1) وقال مالك: إن كان السواك رطبا كره، وإلا فلا (2)، وقال أحمد: يكره في الفرض دون النفل (3).
ب - وضع الإناء على اليمين إن كانت مما يغترف منها، لأنه أمكن.
ج - الاغتراف باليمين، لأنه عليه السلام كان يحب التيامن في طهوره، وتنعله وشأنه كله (4)، ولأن الباقر عليه السلام لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ذكره (5).
د - التسمية، ذهب إليه أكثر العلماء (6)، لأنه تعالى عقب القيام بالغسل، وللأصل، ولأنه عليه السلام قال: (من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه) (7) ومعناه الطهارة من الذنوب، فإن رفع الحدث لا يتبعض، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة.