وقال الشيخ: لا يجب، ما لم ينزل (1) عملا بالأصل، ولأن المقتضي التقاء الختانين، أو الإنزال، وهما منفيان.
والأصل يترك للمعارض، وحصر السبب ممنوع.
مسألة 67: وفي دبر الغلام قولان، أحدهما: الوجوب - وهو قول الشافعي وأحمد (2) - قاله المرتضى (3)، لقول علي عليه السلام: " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! " (4) والمعلول تابع، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة، فكذا الغلام لعدم الفارق.
والثاني: العدم إلا مع الإنزال، والمعتمد الأول.
أما فرج البهيمة فقال الشيخ: لا نص فيه فلا غسل لعدم الدليل (5)، وبه قال أبو حنيفة (6)، لأنه غير مقصود فأشبه إيلاج الإصبع.
وقال الشافعي وأحمد: يجب الغسل (7)، لقوله عليه السلام: (إذا قعد بين شعبها الأربع) (8) ولأنه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج، فوجب