فيمنعان من المساجد، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال، أقربه ذلك.
ولو أولج الصبي في البالغة، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعا، وبالصبي على إشكال.
ط - لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي، وبهما قال الشافعي (1)، والسقوط.
ي - لو لف خرقة على ذكره وأولج وجب الغسل للعموم (2)، وهو أحد وجوه الشافعية، والعدم، والفرق بين اللينة والخشنة (3).
يا - لو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان كالشافعية (4)، وكذا ذكر الميت والبهم.
ولو استدخلت ماء الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج (5).
المطلب الثاني: في الغسل.
وفيه بحثان:
الأول: في واجباته: وهي أربعة:
الأول: النية، وقد تقدمت وهي شرط، ويستحب إيقاعها عند غسل