فروع:
أ - هذا البحث على تقدير الإستيعاب في الأولى، أما لو تخلف شئ من غسل محل الفرض فإنه يجب غسله ثانيا، ولو لم يعلم موضعه وجب إعادة غسل العضو ثانيا، وهكذا لو لم يأت في الثانية على الجميع وجبت الثالثة فما زاد.
ب - لو استعمل الثلاثة بطل الوضوء، لأن المسح حينئذ بغير ماء الوضوء.
ج - لو خالف في الأعضاء، فغسل بعضها مرة والباقي أزيد جاز.
د - لو أعتقد وجوب المرتين أبدع، وبطل وضوؤه، لأن المسح بغير ماء الوضوء، لعدم مشروعيته على إشكال.
ه - لو شك في العدد احتمل البناء على اليقين، والأكثر، لئلا تحصل ثالثة.
و - لا تكرار في المسح، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، والحسن، ومجاهد (1)، لأن عليا عليه السلام وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: ومسح رأسه مرة واحدة (2)، وكذا من طريق الخاصة عن الباقر (3) والصادق (4) عليهما السلام حيث وصفاه.