مع حرارة الطعام.
ولقول الصادق عليه السلام - وقد سئل عن الخنفساء والذباب -: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (1).
والثاني للشافعي: أنه نجس إلا السمك والجراد، لأنه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجسا (2)، والملازمة ممنوعة.
فروع:
الأول: نجاسة الميت الآدمي عرضية أو ذاتية؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل، ومن نجاسة ما يلاقيه، أما نجاسة غيره فذاتية.
وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية (3)، وقال أبو حنيفة: إنها عرضية وإنما يطهر بالغسل الميت المسلم، أما الكافر فلا (4).
الثاني: ما لا تحله الحياة من الميت - كالصوف والشعر، والوبر والريش، والعظم - طاهر، إلا من نجس العين فإنه نجس، لعموم الاحتراز عن الكلب، خلافا للمرتضى (5).
الثالث: كل ما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت، فإن كان من آدمي كان نجسا عندنا، خلافا للشافعي (6).
الرابع: ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب (7)، وقمل الطعام، يحرم،