الحيض، لا للجنابة ولا للحيض فإذا انقطع اغتسلت فإن نوت رفع حدث الجنابة ارتفع الحدثان، وإن نوت رفع حدث الحيض، فإن ضمت الوضوء احتمل رفع حدث الجنابة أيضا، لتسويغ الصلاة عندهما، وعدمه لقصور غسل عن الحيض عن رفعه، وإن نوت رفع الحدث مطلقا فالأقرب الإجزاء من غير وضوء.
ج - عرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة، وكذا المائعات التي تباشرها، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الحائض تناول الرجل الماء؟
فقال: " كان نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض " (1). وسئل الصادق عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: " نعم لا بأس به " (2).
مسألة 87: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء فإن المعتاد كالمتيقن، وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: " لا تصلي حتى تنقضي أيامها " (3).
أما المبتدأة والمضطربة ففيهما قولان، قال الشيخ في المبسوط: أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تترك الصلاة والصوم، فإن استمر ثلاثة قطعت بأنه حيض، وإن انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض، وتقضي ما تركته من صلاة وصيام (4)، لقول الصادق عليه السلام: " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر " (5) وبه قال الشافعي (6).