غسله، وإن كان كبيرا، فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء غسله، وإن لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل.
وللشافعي وجهان، أحدهما: ييمم - وبه قال أبو حنيفة (1) - والثاني:
يغسل (2). ومن يغسل؟ للشافعية وجوه:
أ - يشترى من تركته جارية تغسله، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال، وهو خطأ لانتفاء الملك عنه، إذ الميت لا يملك شيئا، ولا استصحاب هنا.
ب - هو في حق الرجال كالمرأة، وفي حق النساء كالرجل.
ج - الأظهر أنه يجوز للرجال والنساء غسله استصحابا لما كان في الصغر، وهو خطأ لانتفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة (3).
مسألة 132: إذا ازدحم جماعة يصلحون للغسل، فإن كان الميت رجلا فأولاهم به أولاهم بالميراث، ولو كان هناك رجال أباعد ومحارم من النساء، جاز لهن تولي غسله - قاله في المبسوط (4) - فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات.
وقال الشافعي: يترتبون في الغسل كالصلاة، الأب ثم الجد، ثم الابن، [ثم ابن الابن] (5) ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه (6)، وهل تقدم زوجته على هؤلاء؟ له وجهان: التقدم لأن لها النظر إلى عورته