فإذا أقبلت فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وتوضئي لكل صلاة) (1)، وهو محمول على القسم الأول.
وقال عكرمة، وربيعة، ومالك: إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها، وليس عليها للاستحاضة وضوء (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (فاغتسلي وصلي) (3) ولم يذكر الوضوء لكل صلاة، وهو حوالة على العموم.
فروع:
أ - يجب على هذه تغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، لإمكان الاحتراز عن النجاسة بذلك فيجب.
ب - قال المفيد: تصلي هذه بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وكذا في صلاة الليل والغداة (4).