منع من غسله.
مسألة 138: ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وإسحاق، وأحمد (1) - لأنه مات بعد حياته فيجب غسله، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم (2).
ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره، قال: إذا أتم للسقط أربعة أشهر غسل (3).
وقال أبو حنيفة، ومالك: يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل لأنه لم يثبت له حكم الحياة، ولا يرث ولا يورث، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه (4)، وللشافعي كالمذهبين (5).
فروع:
أ - لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه، ولف في خرقة ودفن، وهو مذهب العلماء كافة، إلا ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه (6).