مسألة 59: الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت، وإن لم يمكن وأمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه، أو يغمسه في الماء وجب، لأن غسل موضع الفرض ممكن، فلا يجزي المسح على الحائل.
وإن لم يمكنه مسح عليها، ذهب إليه علماؤنا أجمع، ولا نعرف فيه مخالفا، لأن عليا عليه السلام قال: " انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك - فأمرني أن أمسح على الجبائر " (1) والزند عظم الذراع.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (2) ولأنه في محل الضرورة، فكان أولى بالجواز من التيمم.
فروع:
أ - إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر غسلها، مسح على الجميع مستوعبا بالماء، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل، ولو تضرر بالمسح تيمم.
ب - لو كان عليه دواء يتضرر بإزالته، ويتعذر وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه، فإن تضرر مسح على خرقة مشدودة عليه، وحكم الخرقة حكم الجبيرة.
ج - لو كان على الجرح خرقة مشدودة، ونجست بالدم، وتعذر نزعها وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها.