لحظة واحدة (1).
وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليست حيضا إلا أن يتقدمها دم (2)، وقال أبو ثور: إن تقدمها دم أسود فهما حيض، واختاره ابن المنذر (3)، وقال داود: ذلك ليس بحيض (4).
أما المبتدأة فلو رأت صفرة أو كدرة في أيام ردها إلى عادة أهلها فالوجه أنه حيض، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: إن فيه الأقوال الأربعة (5).
القسم الثاني: الناسية وأقسامها ثلاثة:
الأول: نسيت العدد والوقت معا، وتسمى المتحيرة، فللشيخ قولان:
أحدهما: أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، وتفعل في الباقي ما تفعله المستحاضة وتغتسل، ولا قضاء عليها في صلاة ولا صوم، واستدل بإجماع الفرقة (6).
والثاني: قال في المبسوط: تفعل ما تفعله المستحاضة ثلاثة أيام من أول الشهر، وتغتسل فيما بعد لكل صلاة يحتمل الانقطاع عندها إلى آخر الشهر، وتصوم الشهر كله، ولا تطلق هذه (7).