أظهر وجوه الشافعي، والثاني: الجمع بين الحمرة والسواد، فالعشرة حيض للقوة بالأولوية، والثالث: سقوط التمييز (1).
البحث الثاني: في المعتادة.
وهي قسمان:
الأول: الذاكرة لعادتها عددا ووقتا. فإذا تجاوزت العادة، فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض، سواء تقدمت العادة أو توسطت أو تأخرت إجماعا، وإن تجاوز العشرة ولا تمييز لها رجعت إلى عادتها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (2) - لقوله عليه السلام: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلي) (3).
وقول الصادق عليه السلام: " المستحاضة تنظر أيامها أولا، فلا تصلي فيها " (4) وقال الباقر عليه السلام: " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين " (5).
وقال مالك: تستظهر بعد أيامها بثلاثة إن لم يتجاوز خمسة عشر، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (6)، وهو يناسب ما ذكرناه إلا في زيادة يوم الاستظهار وفي عدد الأكثر.