الثالث: الواقف في جانب النهر متصلا به كالجاري، وإن نقص عن كر.
الرابع: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فإن نقص عن كر نجس بالملاقاة وإلا فلا.
الخامس: لا بد في مادة الحمام من كر، وهل ينسحب الحكم في غير الحمام؟ إشكال.
السادس: لو تنجس الحوض الصغير في الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، بل بتكاثرها على مائه.
السابع: لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتبرت الكرية، ولا تعتبر حال التقاطر، ولو استحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهرا وإن قصر عن كر، ولو استحالت بعد انقطاعه، أو لاقته من خارج بعده اعتبرت الكرية.
مسألة 4: الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعا، بل بالتغير بها. واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (1) رواه الجمهور.
وعن الصادق عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2).
وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ، ولأنه أحوط.