الفصل الرابع: في النفاس.
والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة بالإجماع، لأنه خارج عقيب نفس، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعا لقول الصادق عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما، أو يوما، أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: " تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر " (1).
وأما الخارج مع الولادة، فالشيخ نص على أنه نفاس (2) - وهو أصح وجهي الشافعية (3) - لأنه دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده.
وقال المرتضى رضي الله عنه: النفاس هو الذي تراه عقيب الولادة (4)، وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس، وبه قال بعض الشافعية، وأبو حنيفة (5)، لأنه انفصل قبل انفصال الولد، فأشبه ما خرج قبله.