وجب إزالته، إلا مع المشقة.
د - لو كان في إصبعه خاتم، أو في يده سير، أو دملج، فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه، وإن لم يصل إلا بالتحريك وجب.
ه - لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وإن حكمنا بوحدته، وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهما.
البحث الرابع: في مسح الرأس.
وهو واجب بالنص والإجماع، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال، فيخرج عن العهدة، ولأنه عليه السلام مسح ناصيته (1).
ويستحب مقدار ثلاث أصابع، وقال بعض علمائنا: يجب (2)، وما اخترناه قول الشافعي، وابن عمر، وداود (3).
والثوري حكي عنه أنه قال: لو مسح شعرة واحدة أجزأ (4)، وللشافعي قول آخر: ثلاث شعرات (5).
وعن مالك ثلاث روايات، إحداها: الجميع، وهي إحدى الروايتين