مسألة 61: لو تيقنهما وشك في المتأخر، قال أكثر علمائنا: يعيد الطهارة مطلقا لحصول الشك (1)، وهو أحد وجوه الشافعية (2).
وقيل: إن لم تسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد، وإن سبق بنى على ضد تلك الحال، فلو عرف بعد الزوال أنه تطهر وأحدث، وعلم أنه قبل الزوال كان متطهرا، فهو الآن محدث، لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال.
والطهر الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث لإمكان التجديد، وتأخره فلا يرفع حكما تحققناه بالشك، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث، فتباح له الصلاة.
وإن كان قبله محدثا، فهو الآن متطهر لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال، والحدث الموجود يحتمل سبقه، لإمكان توالي الأحداث، وتأخره فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم (3).
وقيل: يراعي الأصل السابق، فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا فهو كالسابق، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده لتساوي الاحتمالين، وللشافعية الوجوه الثلاثة (4).
والأقرب أن نقول: إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما تطهر، وإن سبق استصحب.
مسألة 62: لو شك في شئ من أفعال الوضوء، فإن كان على حاله لم