صلى الله عليه وآله، وفيهم علي عليه السلام، وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام: " قبل المائدة أو بعدها؟ " فقال: لا أدري. فقال علي عليه السلام: " سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة " (1).
ومن أغرب الأشياء تسويغ المسح على الخف، لرفع الحدث عن الرجلين، ومنعه عن البشرة.
فروع:
أ - إنما يجوز المسح على الخفين عند الضرورة، كالبرد وشبهه، أو التقية، دفعا للحرج، ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل هل فيهما رخصة:
" لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجلك " (2).
ب - لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية، ثم زالتا أو نزع الخف فالأقرب الاستئناف، لأنها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها، ولا بعد في العدم، لارتفاع الحدث.
ج - الضابط في تسويغ المسح على الخفين وغيرهما حصول الضرورة، فلا شرط سواه، ولا يتقدر بمدة غيرها.
ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث، ولا بين أن يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف، ولا بين أن يكونا صحيحين أو لا، بل المعتبر إمكان المسح على البشرة، فإن أمكن وجب، وإلا جاز المسح