نخص المسح بمقدمه، وقال الشعبي، والحسن بن صالح بن حي: إنه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس (1).
مسألة 42: لا يجب غسل ما بين الأذن والعذار - من البياض - عندنا، وبه قال مالك (2) لأنه ليس من الوجه.
وقال الشافعي: يجب على الأمرد والملتحي (3)، وقال أبو يوسف:
يجب على الأمرد خاصة (4).
ولا ما خرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار عرضا، ولا يستحب، لتوقفه على الشرع.
ويرجع الأنزع والأغم (5) وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة، فلو قصرت أصابعه عنه غسل ما يغسله مستويها، ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار، وإن نالته الأصابع.
ولا يعتبر كل واحد بنفسه لجواز أن يكون أغم أو أصلع، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حد شعره.
وأما النزعتان - فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس، ويسمى أيضا الجلحة - لا يجب غسلهما، وكذا موضع الصلع، وبه قال الشافعي (6).