وقال محمد: يجب المد، وهو محكي عن أبي حنيفة (1).
والغسل بصاع، والواجب أقل المسمى، والخلاف للدليل، كما تقدم.
والاستحباب لقول الباقر عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (2)، يعني بالمدني.
ي - بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الأولى، وبالباطن في الثانية، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " (3) والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.
خاتمة:
تشتمل على مباحث:
أ - يكره التمندل، وبه قال جابر (4)، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغسل (5)، وللشيخ قول: إنه لا بأس به (6).
وللشافعي قولان كهذين (7)، لأن الحسين عليه السلام كان يأخذ