الفصل الخامس: في أحكامه.
مسألة 57: يجوز أن يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدث، سواء كان الوضوء فرضا أو نفلا، وسواء توضأ لفريضة أو نافلة، قبل الوقت وبعده، مع ارتفاع الحدث بلا خلاف، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة، فقولان سيأتي بحثهما.
وقال بعض الظاهرية: لا يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد (1)، نعم يستحب التجديد كما تقدم، لقولهم عليهم السلام: " الوضوء على الوضوء نور على نور، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (2) وروي " أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " (3).
مسألة 58: قال الشيخ: من به سلس البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لعدم دليل وجوب التجديد، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط لذلك (4).
وقال الشافعي: لا يجمع بين فريضتين بوضوء، ويجوز أن يجمع بين