على قلة الماء لكثرة الشارب.
مسألة 2: كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة - بالنجاسة كان نجسا إجماعا، لقوله عليه السلام: " خلق الماء طهورا، لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (1) وعن الصادق عليه السلام: " إذا تغير الماء، وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه، ولا تشرب " (2) ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد، والقليل والكثير لانفعال الجميع.
فروع:
الأول: لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس.
الثاني: لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس، وكان غيره طاهرا.
الثالث: لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كرا وإلا عم الحكم، وقالت الشافعية: يعم مطلقا لأنه ماء واحد فلا يتبعض حكمه (3) والملازمة ممنوعة.
الرابع: لو انصبغ ماء الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الإطلاق أجزأ وإلا فلا.