ودفنوا - وبه قال مالك، وأحمد، وللشافعي قولان (1) - للعموم (2).
وقال أبو حنيفة: من قتل ظلما بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد، ومن قتل بمثقل غسل (3). وهو خطأ لأن عليا عليه السلام قتل بحديد، وكذا عمر، وغسلا (4).
ولو قتل اللص وقاطع الطريق، غسل وكفن وصلي عليه ودفن، لأن الفسق لا يمنع هذه الأحكام.
مسألة 142: قال الشيخان: من وجب عليه القود أو الرجم، أمر بالاغتسال والتحنط، ثم يقام عليه الحد ويدفن (5)، ووافقهما الصدوق، وزاد تقديم الكفن أيضا (6)، لأن الصادق عليه السلام قال: " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " (7).
وقال الشافعي: المقتول قصاصا، أو رجما، يغسل ويصلى عليه (8)، والظاهر أن مراده بعد موته.