بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس (1)، ولقول الصادق عليه السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت: " لا بأس، إنما يفعل ذلك أهل المرأة، كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " (2).
فروع:
أ - قال في النهاية: تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه (3). وأطلق في غيرها (4)، وهو الوجه، والروايات المانعة (5) محمولة على الاستحباب، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب (6).
ب - لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله - وروى المزني عن الشافعي المنع (7) - ولو كان بائنا لم يجز.
ج - يجوز لأم ولده أن تغسله - وهو أحد وجهي الشافعي (8) - لأنها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين، وأوصى زين العابدين عليه السلام أن تغسله