مسألة 99: ولو ولدت ولم تر دما فلا نفاس إجماعا، ولا يجب عليها الغسل عند علماء أهل البيت عليهم السلام، وبه قال أبو حنيفة (1) عملا بالأصل السالم عن معارضة الحدث، وللشافعي قولان (2)، وعن أحمد روايتان، إحداهما: الوجوب لأنه مخلوق من مائها فهو بمنزلة خروج الماء (3)، ويعارضه أنه جامد فأشبه الحصا والدود.
مسألة 100: لا يشترط في الولد الحياة بل ولا التمامية، فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنه لحمة ولد، ويتخلق منه الولد كان الدم بالإجماع نفاسا، لأنه دم جاء عقيب حمل، أما النطفة والعلقة المشتبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما، فيكون حكمه حكم دم الحائل.
مسألة 101: وليس لأقل النفاس حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء كالشافعي، ومالك وأبي حنيفة، وأحمد (4) - لأنه دم وجد عقيب سببه - وهو الولادة - فكان نفاسا، وولدت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر نفاسا، فسميت ذات الجفوف (5).
وحكي عن الثوري أن أقله ثلاثة أيام لأنه أقل الحيض (6)، ولا ملازمة بينهما، وحكي عن أبي يوسف أنه قال: أقله أحد عشر يوما، ليزيد أقله على