وقال الشافعي، وأحمد: قلتان (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا) (2). ويضعف باحتمال اتساع الكر لأنها من قلال الهجر (3)، وهي جرة كبيرة تشبه الحب. قال ابن دريد: تسمع خمس قرب (4).
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: كل ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله، وقدره أصحابه ببلوغ الحركة (5). ويضعف بعدم الضبط، فلا يناط به ما يعم به البلوى.
فروع:
الأول: للكر قدران: ألف ومائتا رطل، قال الشيخان: بالعراقي، وهو مائة وثلاثون درهما (6) وقال المرتضى: بالمدني، وهو مائة وخمسة وتسعون (7). ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد السؤال.
وما يكون كل بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوي