والنخعي، والزهري، وقتادة (1)، ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها، وسوغ لها القراءة مطلقا سعيد بن المسيب، وداود، وابن المنذر، ومالك (2)، وقد تقدم (3).
فروع:
أ - لا يكره لها شئ من الأذكار، لقول الباقر عليه السلام: " ويذكران الله على كل حال " (4).
ب - يكره لها قراءة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته، وكذا يحرم المس.
ج - لو نذرت قراءة العزائم في وقت، فاتفق حيضها فيه لم يجز لها قراءتها، وفي وجوب القضاء إشكال، ينشأ من أنها عبادة موقتة، فلا تجب في غيره كقضاء الصلاة، ومن استلزام نذر المعين المطلق.
الثالث: الصوم، فلا يصح منها فرضا ولا نفلا، فهو مانع من صحته دون وجوبه، والتحقيق المنع منه، والقضاء تابع لثبوت سببه دونه.
وفي الصلاة تمنع منهما بلا خلاف بين العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي) (5).