القاسم: " قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك * (والصافات صفا) * حتى تستتمها " فلما بلغ * (أهم أشد خلقا أم من خلقنا) * (1) قضى الفتى، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده * (يس) * فصرت تأمر بالصافات، فقال: " يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته " (2).
وقال الشافعي وأحمد: يقرأ * (يس) * (3)، وقال بعض التابعين: يقرأ سورة الرعد (4). وكل ذلك حسن، وكما يستحب قراءة القرآن قبل خروج الروح، فكذا يستحب بعده استدفاعا عنه.
ويكره أن يقبض على شئ من أعضائه إن حركها، ولا يمنع منه، ولا يظهر الجزع عليه، لئلا تضعف نفسه فتكون إعانة على موته، ويكره أن يحضره جنب، أو حائض لقول الصادق عليه السلام: " لا تحضر الحائض الميت، ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله " (5) وقال علي بن أبي حمزة للكاظم عليه السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض - وهي حائض - في حد الموت؟ فقال: " لا بأس أن تمرضه، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك " (6).
مسألة 111: ويستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته سبعة أشياء:
الأول: إغماض عينيه، قالت زينب بنت أم سلمة: ولي رسول الله