الروايتين عن أحمد (1) - لأن الكاظم عليه السلام كان في داره مستراح إلى القبلة (2)، ولا حجة فيه لاحتمال شرائها كذلك، وكان عليه السلام ينحرف أو له غيره.
ورواية عائشة - إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (استقبلوا بمقعدتي القبلة) (3) - ضعيفة، لبرائته عليه السلام من الأمر بالمكروه، أو المحرم.
وعن أحمد رواية أنه يجوز استدبار الكعبة في الصحارى والبنيان (4)، لأن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة (5)، ويضعف بما تقدم.
مسألة 32: يكره له أشياء.
الأول: استقبال الشمس والقمر بفرجيه، لقول الباقر. عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول " (6).
الثاني: استقبال الريح بالبول، لقول الحسن بن علي عليهما السلام:
" ولا تستقبل الريح " (7)، ولئلا ترده الريح إليه.
الثالث: البول في الأرض الصلبة، لئلا يترشش عليه، ولقول الصادق