وأما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام، كبنت العم، وبنت الخال، فإنهن كالأجنبيات.
مسألة 129: لو ماتت امرأة وليس هنالك إلا الأجنبي، قال علماؤنا: تدفن بثيابها، ولا يغسلها الأجنبي، ولا ييممها، لتحريم النظر واللمس في حال الحياة، فكذا الموت، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: " يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل " (1).
وللشافعي وجهان، أحدهما: أنهم يغسلونها في ثيابها، ويلف الغاسل خرقة على يده، ويغض الطرف إلا لضرورة، وأظهرهما: أنها لا تغسل ولكن تيمم (2).
وفقد الغاسل كفقد الماء، وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة (3)، وعن أحمد روايتان كالوجهين (4).
وقد روي أصحابنا أنهم يغسلون منها محاسنها: يديها، ووجهها، لأنها مواضع التيمم (5)، قال الشيخ: والمنع أحوط (6). وروي عن الباقر عليه