البغلي (1) لقوله عليه السلام: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) (2)، وليس حجة لعوده إلى الإفراد.
ولا يجب من الريح بإجماع العلماء، وكذا لا يجب عندنا من الأجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر، فإن استصحب ناقضا وجب، وكذا النجس كالدم، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره (3). وفي إجزاء الحجارة عنده قولان (4).
وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده (5)، وفي إجزاء الحجر قولان (6).
وإن لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان (7).
مسألة 35: الحدث إن كان بولا وجب فيه الغسل بالماء، سواء حصل التلوث أو لا، ولا يجزئ غيره، ذهب إليه علماؤنا أجمع، للأصل من اختصاص التطهير بالماء، وعدم الترخص في غير الغائط، ولانتشاره غالبا، ولقول الباقر عليه السلام: " ولا يجزي من البول إلا الماء " (8).
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي، لأنه حدث