وقال المرتضى في المصباح: الجارية التي يبدأ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام (1)، وهو أقوى، احتياطا للعبادة الثابتة في الذمة بيقين، ولم يحصل يقين المسقط، والحديث نقول بموجبه، فإنه محمول على ذات العادة، إذ المراد بالدم هو دم الحيض، ولا تعلم أنه حيض ألا في العادة، وهو قول آخر للشافعي (2).
مسألة 88: ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها - وبه قال مالك (3) - لقول الباقر عليه السلام في الحائض: " إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها إن أحب، وحلت لها الصلاة " (4) وعن الرضا عليه السلام قال:
" الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة " (5).
وقال الشافعي: إذا مضى زمان حيضها فعليها أن تغتسل في الحال (6)، ولا يجوز لها أن تتوقف زمانا تطلب فيه ظهور حالها ويتحقق طهرها إذ لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتم لها مدة أكثر الحيض، كالمبتدأة إذا استمر بها الدم، ولما لم يجز لها أن تنتظر تمام المدة ثبت أن الانتظار غير جائز.
والملازمة ممنوعة لغلبة الظن بزيادة الحيض يوما أو يومين، على أنا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى، وسيأتي.