قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأبو يوسف (1)، ومحمد، وأحمد في رواية، لأن الموت فرقة تبيح الأخت، والرابعة سواها، فحرمت اللمس والنظر، كما لو طلقها قبل الدخول (2).
وقياسهم باطل، لأنه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج، وهنا بخلافه.
فروع:
أ - لو طلقها ثم ماتت، فإن كان رجعيا حل له تغسيلها، لبقاء حكم الزوجية، ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان - وروى المزني على الشافعي التحريم (3) - وإن كان بائنا لم يجز.
ب - لا فرق بين الزوجة الحرة والأمة، والمكاتبة والمستولدة.
ج - لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها، كالمدخول بها، فإن المقتضي - وهو الزوجية - مشترك، وقال بعض الجمهور: لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية (4)، وهو غلط.
د - لو كانت ذمية لم يجز له غسلها، لأن المسلم لا يغسل الكافر.
السبب الثاني: الملك، فيجوز للسيد غسل أمته، ومدبرته، وأم ولده - وبه قال الشافعي (5) - لأنهن في معنى الزوجة في اللمس والنظر