فتحيضت به ثم مرة ثانية، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت.
المطلب الثاني: في أحكامه.
وهي عشرة:
الأول: يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضا ونفلا، والطواف كذلك، ومس كتابة القرآن، ويكره لها حمل المصحف، ولمس هامشه، وقد تقدم (1) البحث فيه.
ولو تطهرت لم يرتفع حدثها، نعم يستحب لها الوضوء عند كل صلاة، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى، بقدر زمان صلاتها، لقول الصادق عليه السلام: " ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلي " (2) ولا يرفع هذا الوضوء حدثا، ولا يبيح ما شرطه الطهارة.
وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكال.
الثاني: يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها دون غيرها، بل يكره لها ما عداها، لأنها عبادة ذات سجود، فاشترطت لها الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة، وقول الباقر عليه السلام وقد سئل الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال: " نعم ما شاءا إلا السجدة " (3).
وقال الشافعي: تحرم قراءة القرآن مطلقا (4)، وله قول آخر: أنه مكروه (5) وكره علي عليه السلام لها قراءة القرآن، وبه قال الحسن البصري،