ب - لو رأى في ثوبه المختص منيا وجب عليه الغسل، وإن كان قد نزعه، ما لم يشك في أنه مني آدمي، ويعيد من آخر نومة فيه إلا مع ظن السبق، وقال الشيخ: من آخر غسل رفع به الحدث (1)، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنه لم يكن منه.
ج - لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغسل، بل يستحب، ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب، ولأحدهما أن يأتم بصاحبه لأنها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع، وقيل: تبطل صلاة المؤتم، لأن الجنابة لا تعدوهما (2).
السبب الثاني: الجماع، ويجب به الغسل بالإجماع، بشرط التقاء الختانين إن كان في القبل، بمعنى المحاذاة، إلا ما روي عن داود أنه قال:
لا يجب (3)، لأن أبا سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وآله: (من جامع ولم يمن فلا غسل عليه) (4)، وفي بعض الألفاظ: (من أقحط فلم يكمل فلا غسل عليه) (5). وأقحط معناه: لم ينزل الماء: مأخوذ من القحط، وهو انقطاع القطر (6)، وهو محكي عن أبي، وزيد، ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدري، ثم رجعوا (7).
والحديث منسوخ، فإن أبي بن كعب قال: إن ذلك رخصة رخص فيها